للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يوجب الغسل]

وهو سبعة:

أحدها: انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل.

الثاني: خروجه من مخرجه١ ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه.

الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير و٢لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.

الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا.

الخامس: خروج٣ دم الحيض.


١ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٧": هكذا في المنتهى وغير, ولم يظهر لفهم كاتبه السقيم اشتراطهم خروج المني من مخرجه مع قولهم: إن الانتقال موجب للغسل, أنه إن أحس بالانتقال ولم يخرج, وجب الغسل, فمقتضاه: إن انتقل المني, وخرج من غير مخرجه المعتاد, لا يمنع وجوب الغسل بعد حصوله, نعم يظهر هذا الشرط إن قلنا: لا يجب الغسل, إلا بخروج المني, فنقول: لا بد من خروجه من مخرجه المعتاد".
٢ في "ب" بدون الواو, وكذا في "ج".
٣ في "ن" زيادة: "دم".

<<  <   >  >>