للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه و١ الملموس بدنه ولو وجد شهوة.

السادس: غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء.

السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا٢ فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان٣ ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما.

الثامن: الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.

فصل

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن.

ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل.

ويزيد من عليه غسل: بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.


١ في "ب", وكذا "ن", و"ج" "أو" بدل الواو. وفي "م" "ولا الملموس".
فائدة: قال اللبدي في حاشية "ص: ٢٥": "المس" باليد خاصة, "واللمس" بجمع البدن, فهو أعلم".
٢ وهو المذهب, وهو من المفردات, كما في منح الشافيات "ص: ٤٠", والغاية "١/٣٨", وقال: تعبدا.
٣ في "أ" و "ب" "ولسان ورأس" بتقديم وتأخير, وكذا في "ن".

<<  <   >  >>