للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب كفارة القتل]

لا١ كفارة في العمد.

وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا.

ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا.

وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول.

ولا كفارة على من قتل من يباح قتله: كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص٢ ودفعا عن نفسه.


١ في "ن" بزيادة الواو "ولا".
٢ في "م" "قصاصا".

<<  <   >  >>