للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الخلع]

كتاب الخلع

...

[كتاب الخلع]

وشروطه سبعة:

الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه١.

الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.

الثالث: أن يقع منجزا.

الرابع: أن لا يقع الخلع٢ على جميع الزوجة.

الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.

السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له.

السابع: أن لا ينوي به الطلاق.

فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق.

وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت,


١ هكذا عبارة الإقناع وهي: لا تشمل الحاكم أو الحكم في الشقاق وغيره من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة فإنه يصح طلاقة وفسخه وعبارة المنتهى: "يصح ويلزم ممن يقع طلاقه فهي أوضح وأشمل. حاشية اللبدي "ص: ٣١٧"
٢ "الخلع" لا توجد في "م".

<<  <   >  >>