للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الجمعة]

تجب على كل ذكر مسلم مكلف١ حر لا عذر له.

وكذا على ٢مسافر لا يباح له القصر.

وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل.

ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها.


١ في "ن" زيادة: "عاقل". وقال: لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا على صبي.
٢ في "م" زيادة: "كل".

<<  <   >  >>