للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوقف]

[الوقف]

...

[كتاب الوقف]

يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه: كأن يبني١ بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها.

بالقول٢ وله صريح وكناية.

فصريحه: وقفت وحبست وسبلت.

وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل: على قبيلة كذا أو طائفة كذا

فصل

وشروط الوقف سبعة:

أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن٣ يقوم مقامه.

الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا٤ مباحا مع


١ في "أ" "بني" بلفظ الماضي.
٢ الدال على الوقف وقال شيخ الإسلام: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدا أوقفا صار مسجدا ووقفا بذلك. حاشية الروض "٥/٥٣١".
٣ في "ن" "من".
٤ في "ن" "انتفاعا".

<<  <   >  >>