للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الموصى به]

تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه:

كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع٢ وبالمعدوم: كبما تحمل٣ أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة.

فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه.

وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم.

فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة٤.


٢ ناقش الحارثي في التمثيل باللبن في الضرع بأنه غير معجوز عن تسليمه لكنه من نوع المجهول أو المعدوم لتجدده شيئا فشيئا. حاشية اللبدي "ص: ٢٦٤".
٣ قال شيخ الإسلام: الذي يظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل نظرا إلى علة التفريق إذ ليس التفريق مختصا بالبيع بل هو عام كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسير. حاشية الروض "٦/٦٥".
٤ صححه في المنقح وهو قول القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم وجزم به في المنتهى. حاشية الروض "٦/٦٧" واختار المرفق "المغني ٨/٥٦٧" وجماعة: يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم.

<<  <   >  >>