للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حكم العيوب في النكاح]

وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة:

قسم يختص بالرجل وهو: كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة٢ أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه٣ إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها٤ فلها الفسخ.

وقسم يختص بالأنثى وهو: كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر٥ أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة.

وقسم مشترك وهو: الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور والناصور٦ واستطلاق البول أو٧ الغائط.


٢ في "أ" "بينة". وكذا في "ن".
٣ في "أ" "ترفه".
٤ في "أ" "ولم يطأ".
٥ في "أ" "الذكر" بأل التعريف. قال شيخ الإسلام: فإن كان زوال هذا العيب ممكنا فينبغي أن لا يثبت الفسخ وإذا زال عن قرب. حاشية الروض "٦/٣٣٨٩".
٦ في "أ" "الناسو" بالسين المهملة.
٧ في "أ" بالواو.

<<  <   >  >>