للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حد المسكر]

من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن٤ به أو أكل عجينا ملتوتا به أو٥ لم يسكر: حد ثمانين إن كان حرا٦ وأربعين إن كان رقيقا.

بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر.

ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر.

ويحرم٧: العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ.


٤ في "م" زيادة:"به". وفي "ن" أدرجها في الشرح.
٥ في "ج" و "م" و "ن" "ولو" بدل "أولم".
٦ قال في الإنصاف "١٠/٢٢٩" هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
٧ "يحرم" لا يوجد في "أ".

<<  <   >  >>