للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلاة]

[مدخل]

...

[كتاب الصلاة]

تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء.

وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له.

ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر.

ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين.

وأركان الصلاة١ أربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا.

أحدها: القيام في الفرض على القادر منتصبا فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر.

الثاني: تكبيرة الإحرام وهى الله أكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبار أو الأكبر.

الجهر بها٢ وبكل ركن وواجب بقدر٣ ما يسمع نفسه فرض.


١ في "م" "وأركانها" بدل "أركن الصلاة".
٢ في "م" والجهر بها" بدل "وجهره بها"
٣ في "ا" بحيث" بدل "بقدر".

<<  <   >  >>