للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ويقرأ مأموم فارق١ إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال.

ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه.


١ في "م" زيادة "إمامه".

<<  <   >  >>