للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه مثلها١.

ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء.

ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها.

الثامن: استقبال القبلة مع القدرة.

فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة٢.

التاسع: النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها: الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير.

وشرط - مع نية الصلاة - تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة٣ ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا وتشترط٤ نية٥ الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم.


١ فإن أسطحة مواضع النهي, كهي عند أحمد, لأن الهواء تابع للقرار, بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد, ويحنث بدخول سطح الدار التي حلف أن لا يدخلها. نيل المآرب "١/١٢٩".
٢ في "م" زيادة "عليه".
٣ في "م" "قبلها".
٤ في "أ" "يشترط". وكذا في "ن".
٥ "نية" سقطت من "أ".

<<  <   >  >>