للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الرهن]

يصح بشروط خمسة: كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده١ وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته٢.

وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق.

فصل

وللراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبض لزم فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون٣ رهنا مكانه.

وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه٤ إلا لتفريط ويقبل قوله بيمينه [في تلفه] ٥ وأنه لم يفرط وإن تلف بعض.


١ ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوت الحق كالشهادة نص عليه وهو مذهب الشافعي. حاشية "٥/٥٥".
٢ في "أ" "ووصفه".
٣ في "أ" "مكانه" بدل "تكون" وفي "ب" "مكانه تكون رهنا".
٤ في "ب" "ولا يضمنه" بزيادة الواو.
٥ الزيادة من "أ" و "ب".

<<  <   >  >>