للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب إخراج الزكاة]

يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة٢ ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره.

ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها.

ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر.

ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين.

ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.

ويسن٣: إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما٤ ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.


٢ في "أ" "حاجة" بالتنكير, وكذا في ""ج".
٣ في "ن" "وسن".
٤ أخرجه ابن ماجه "١٧٩٧" من حديث أبي هريرة, وقال في الزوائد "ص: ٢٥٩": فيه الوليد بن مسلم الدمشقي, وكان يدلس, والبختري: متفق على ضعفه.

<<  <   >  >>