للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى١ صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكي عنه.

وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت٢ نية الموكل مع قرب٣ الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا.

والأفضل: جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ.

ويصح: تعجيل الزكاة لحولين فقط وإذا كمل النصاب لأمنه للحولين٤ فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا.


١ في "ن" "أن ينوي".
٢ في "م" "أجزأته".
٣ في "ن"زيادة "زمن".
٤ في "ن""الحولين".

<<  <   >  >>