للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقائها١ فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها.

الثالث: كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو٢ الفساق لكن لو٣ وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح.

الرابع: كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول٤ كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا٥ على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا و٦الملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا٧ بل تبعا.

الخامس: كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين [الوقف] ٨ إن خرج من الثلث.


١ في "م" و "ن" "بقاء عينها" بدل "بقائها".
٢ في "أ" بالواو بدل "أو" وكذا في "م".
٣ في "م" "لكن بدل "لو".
٤ قال شيخ الإسلام: المجهول نوعان "مبهم" وهذا قريب و "معين" مثله أن يقف دار لم يرها فمنع هذا بعيد وكذلك هبته. حاشية الروض "٥/٥٣٤".
٥ في "ن" "ولا يصح" بزيادة "يصح".
٦ في "ن" بزيادة "لا" "ولا الملائكة".
٧ وهو أن يقول: وقفت على ما في بطن هذه المرأة واختار شيخ الإسلام صحته أصالة وهو قول ابن عقيل وغيره. حاشية الروض "٥/٥٤٧".
٨ في الأصل: "الوقفية" والتصويت من "أ" و "ب".

<<  <   >  >>