للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها: الوقت١ وهو من أول وقت العيد إلى آخر٢ وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل.

الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون٣ صيفا ولا شتاء٤ وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء.

الثالث: حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا.

الرابع: تقدم خطبتين.

من شرط صحتها خمسة أشياء: الوقت والنية٥ وقوعهما حضرا وحضور الأربعين وأن يكونا٦ ممن تصح٧ إمامته فيها.

وأركانها ستة: حمد الله٨ والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله٩ والوصية بتقوى الله وموالاتهما


١ وإنما لم يقل: "دخول الوقت" كبقية الصلوات لأن الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعده بخلاف غيرها فتصبح بعد الوقت. حاشية اللبدي "ص: ٩٥".
٢ في "م" "إلى خروج وقت الظهر" بدل: "إلى آخر وقت الظهر".
٣ أي لا يرحلون عنها. نيل المآرب"ص: ١٩٧".
٤ في "أ" "شتاء ولا صيفا" بتقديم وتأخير.
٥ قاله في "الفنون", قال في الفروع: وهو ظاهر كلام غيره. نيل المآرب "ص: ١٩٨".
٦ في "ن" "وأن يكون" بالإفراد.
٧ في "أ" "يصح".
٨ في "ن" زيادة: "تعالى".
٩ قال شيخ الإسلام: لا بد أن يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير فلو اقتصر على "أطيعوا الله, واجتنبوا معاصيه" فالأظهر لا يكفي. قاله المبدع, كما في نيل المآرب "ص: ١٩٨".

<<  <   >  >>