للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع.

وسنتها: الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف١ أو عصا وأن يجلس بينهما قليلا.

فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة.

وسن قصرهما والثانية أقصر.

ولا بأس أن يخطب من صحيفة


١ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب معتمدا على سيف, وإنما ثبت أنه خطب معتمدا على قوس أو عصا في حديث الحكم بن حزن الذي بوب عليه أبو داود في سننه "١/٦٥٨, في ١٠٩٦" "باب الرجل يخطب على قوس" وليس فيه ذكر السيف.
قال ابن القيم في زاد المعاد "١/١٩٠": ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف وكثير من الجهالة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف, وهذا جهل قبيح من وجهين:
أحدها: أن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم إنما توكأ على العصا وعلى القوس.
الثاني: أن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتح بالقرآن ولم تفتح بالسيف.

<<  <   >  >>