للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلى جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما.

وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.

ولا تصح إمامة المرأة بالرجل١ ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض.

تصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله.

ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت٢ صحت صلاة المأموم وحده.

ولا تصح [إمامة] ٣ الأمي: وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس.

وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه. حيث تساوتا في الاسم.

فصل

يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم.

ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه.

وتقف المرأة خلفه.


١ في "م" "بالرجل" بالإفراد.
٢ في "ن" زيادة: "الصلاة".
٣ في الأصل "صلاة" والتصويب من "أ", و "ب".

<<  <   >  >>