للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة.

إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما ثلاث مائة ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح.١

وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه.

وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد.

فصل

يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر٢ لحفظه كنظارة٣ بستان٤ أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام


١ في "ن" "لم يصح الاقتداء".
٢ في "أ" زيادة "عليه".
٣ في "م" "كنظارة" بالظاء المعجمة, وكلاهما صحيح كما في القاموس المحيط "ص: ٦٦٢-٦٦٣".
٤ في "ن" "ببستان" بزيادة الباء.

<<  <   >  >>