للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بشهادة١ أربعة رجال عدول.

فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف.

وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها٢ صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا.

وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء.


١ في "م" "شهادة" بدون الباء.
٢ "بها" لا يوجد في "م".

<<  <   >  >>