للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للآدمي فلا يقام بلا طلبه.

ومن قذف غير محصن عزر.

ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتغرير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين.

فصل

ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامة البينة أو باللعان.

والقذف: حرام وواجب ومباح.

فيحرم١ فيما تقدم.

ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى٢ على ظنه أنه من الزنا لشبهه به.

ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها: أولى.

فصل

وصريح القذف: يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهر يا لوطي "ولست ولد فلان" فقذف لأمه.

وكنايته: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك٣ أو بدنك.


١ في "ن" "ويحرم" بالواو.
٢ في "م" "يغلب".وفي الهامش: في نسخة "يقوي".
٣ "أو رجلك" لا توجد في "م".

<<  <   >  >>