للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا أموال الصيارف.

ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها١ ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية٢ ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا٣ بمجرد النية غير حلي اللبس.

وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه٤ ربع العشر٥ إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.


١ في "ن" "بوزنهما" بدل "بوزنها".
٢ قال الجوهري في الصحاح "٦/٢٤٦٧-٢٤٦٨": "قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة وقنيت أيضا: قنية وقنية, إذا اقتنبتها لنفسك لا للتجارة". وفي الدر النقي "١/٣٤٧": "وفي القنية أربع لغات: قنية وقنوة بكسر الكاف وضمها فيهما".
٣ في "ن" "لها" بدل "عرضا".
٤ في "ن": إخرجه" بدل: "إحرازه".
٥ قال اللبدي في حاشية: "ص: ١٢٥": أي ربع عشر إن كان نقدا, وربع عشر قيمته إن كان غير نقد.

<<  <   >  >>