للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة.

ويباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال.

وللرجل, والمرأة: التحلي بالجوهر, والياقوت والزبرجد١.

وكره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس٢.

ويستحب٣: بالعقيق.


١ قال في الإنصاف "٣/١١٩" وهو الصحيح من المذهب.
٢ في "م": "بالحديد, والنحاس, والرصاص".
٣ ذكره في التلخيص, ومشى عليه في: المنتهى, والمستوعب, وابن تميم, وقال في الإقناع: ويباح التختم بالعقيق. نيل المآرب "ص١/٢٥٢".

<<  <   >  >>