للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق.

وهي قسمان: ظاهرة وخفية.

فالظاهرة: يقع بها الثلاث والخفية: يقع بها واحدة ما لم ينو أكثر.

فالظاهرة: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج و١لا سبيل لي عليك أو لا سلطان وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي.

والخفية: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك٢ والله قد أراحك مني وجرى القلم.

ولا تشترط النية في حال الخصومة و٣ الغضب و٤إذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة: لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما.


١ في "ن" "أو" بدل الواو.
٢ هذا المذهب. حاشية الروض "٦/٥٠٦". وقال ابن القيم: الصواب أنه نوى وقع الطلاق وإلا لم يقع لأنه إن أراد به: شرح طلاقك وأباحه لم يقع وإن أراد: الله قد أوقع عليك وأراده وشاءه فهذا يكون طلاقا لأن ضرورة صدقه أن يكون الطلاق واقعا وإذا احتمل الأمرين قلا يقع إلا بالنية. بدائع الفوائد "٤/٢٠-٢١".
٣ في "أ" و "ب" وكذا في "م" "أو" بدل الواو.
٤ في "ب" "أو" بدل الواو.

<<  <   >  >>