للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة١ وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط.

الثالث: خيار الغبن: وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك.

الرابع: خيار التدليس: وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد.

الخامس: خيار العيب فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له.

وخيار العيب على التراخي لا يسقط٢ إلا إن٣ وجد من المشتري ما يدل على رضاه كمتصرفه واستعماله لغير٤ تجربة ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم٥ والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد٦.


١ في "م" و "ن" "الشهوة" وهو لفظ الإقناع "٢/٩٠", والمنتهى "١/٣٩٥", والغاية "٢/٣٢", وقال ابن مفلح في المبدع "١/١٦٥": بالباء أحسن, لتدل على المصاحبة, والمقارنة.
٢ في "ن" بزيادة الواو "ولا تسقط".
٣ في "أ" "إذا" بدل "إن".
٤ في "أ" "من غير".
٥ في "ن" "حاكم" بالتنكير.
٦ في "أ" "عند".

<<  <   >  >>