للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

والثلثان: فرض أربعة:

فرض١ البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر فوق وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر وفرض الأختين للأب فأكثر.

والثلث: فرض اثنين:

فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث٢ الباقي.

والسدس فرض سبعة:

فرض الأم مع الفرع الوارث: أو جمع الإخوة والأخوات وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم وفرض ولد الأم الواحد وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة وفرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال.


١ "فرض" لا توجد في "أ".
٢ في "ب" "ثلث" بالتنكير. وكذا في "ج" و "م" و "ن".

<<  <   >  >>