للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه.

لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم.

فإن لم يقر١ جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقربه فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه.


١ في "ن" زيادة "به".

<<  <   >  >>