للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عصبته الأقرب فالأقرب.

وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم١ في النسب.

والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى إنتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه.


١ "معهم" لا توجد في "م".

<<  <   >  >>