للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع.

ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء.

فصل

وعلى السيد: نففة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب.

وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا.

وعليه إعفاف أمته: إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها.

ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل ما لا يطيق.

ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة.

وتسن مداواته إن١ مرض وأن يطعمه من طعامه.

وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه.

ولا يصح نفله٢ إن أبق.

وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح.

ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه.


١ في "أ" "إذا" بدل "إن".
٢ قوله: "ولا يصح نفله" لا يوجد في "ن".

<<  <   >  >>