للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآثار كقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها ... » «١»

الحديث.

والحديث المعروف عن سلمان مرفوعا وموقوفا: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» «٢».

والعلماء يقولون: أن مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى منه في المنطوق به، ومفهوم المخالفة: أن يكون الحكم في السكوت مخالفا للحكم في المنطوق به «٣».

أما السكوت المنطوق به فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين والقاضي أبو يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والآثار في ذلك بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليم.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (ص ٥٠٢) والبيهقي في سننه (١٠/ ١٢ - ١٣) والخطيب في الفقيه والمتفقه (ق ١٦٠/ ٢) وابن بطة في الإبانة (٢/ ١٢٦/ ١) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.
والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في غاية المرام برقم (٤).
(٢) أخرجه الترمذي في سننه (١/ ٣٢٢) وابن ماجه في سننه برقم (٣٣٦٧) والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٥) والبيهقي في سننه (١٠/ ١٢) والعقيلي في الضعفاء (ص ١٧٦) من طريق سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان به.
وسيف بن هارون ضعفه جماعة من أهل العلم، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب:
ضعيف أفحش ابن حبان القول فيه.
وأشار الترمذي إلى تضعيف الحديث بقوله: حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ... وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا.
والحديث يشهد له حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا»، وتلا: وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا [سورة مريم، الآية: ٦٤].
أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧٥) والبزار في مسنده كما في مجمع الزوائد (٧/ ٥٥) والطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع أيضا (١/ ١٧١) وحسنه العلامة الألباني في غاية المرام برقم (٢).
وجملة القول أن الحديث حسن إن شاء الله، وقد حسنه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٤١٠) وصحيح سنن ابن ماجه برقم (٢٧١٥).
(٣) انظر روضة الناظر (٢/ ٢١٨).

<<  <   >  >>