٢ عند البخاري في "الحج - باب تزويج المحرم" ص ٢٤٨ - ج ١، وفي "عمرة القضاء" ص ٦١١ - ج ٢، وليس في رواية البخاري طاوس، بل فيها عطاء، وعكرمة، ومجاهد. ٣ وعند مسلم في "النكاح - باب تحريم نكاح المحرم" ص ٤٥٣ - ج ١، وعند ابن ماجه في "النكاح - في باب المحرم يتزوج" ص ١٤٢، وعند أبي داود في "باب تزويج المحرم" ص ٢٥٥ - ج ١ عن عكرمة، وعند الترمذي في "الحج" عن عكرمة: ص ١١٦ - ج ١، وعند النسائي في "الحج - باب الرخصة في النكاح للمحرم" ص ٢٦ - ج ٢، وعند الدارقطني: ص ٤٠٠. ٤ عند مسلم في "باب تحريم نكاح المحرم" ص ٤٥٤، وعند الترمذي في "الحج - باب ما جاء في الرخصة في ذلك" ص ١١٦ - ج ١، وعند أبي داود "باب المحرم يتزوج" ص ٢٥٥ - ج ١. ٥ قال ابن الهمام في "الفتح" ص ٣٧٥ - ج ٢: وما عن يزيد بن الأصم أنه تزوجها، وهو حلال لم يقو قوة هذا، فإنه مما اتفق عليه الستة، وحديث يزيد لم يخرجه البخاري، ولا النسائي، وأيضاً لا يقاوم بابن عباس حفظاً واتقاناً، ولذا قال عمرو بن دينار للزهري: وما يدري ابن الأصم كذا وكذا - لشيء قاله - أتجعله مثل ابن عباس؟! وما روي عن أبي رافع أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوجها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما، لم يخرج في واحد من "الصحيحين"، وإن روي في "صحيح ابن حبان" فلم يبلغ درجة الصحة، ولذا لم يقل فيه الترمذي سوى: حديث حسن، قال: ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد عن مطر، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج ميمونة وهو حلال، فمنكر عنه، لا يجوز النظر إليه بعدما اشتهر، إلى أن كاد يبلغ اليقين عنه في خلافه، =