٢لم أجد هذه العبارة في الدارقطني تحت العبارة المذكورة، ولكن ذكره البيهقي في السنن في جملة ما ذكره الدارقطني، ثم ذكر رواية عمران بن أبي أنس، راجع السنن باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر ص ٢٩٥ ج ٥. ٣ وعند الدارقطني أيضاً في البيوع ص ٣١٠، والبيهقي في السنن باب النهي عن بيع الرطب بالتمر ٢٩٤ ج ٥. ٤ قال ابن الهمام في الفتح ص ٢٩٢ ج ٥: يحكى عن أبي حنيفة أنه دخل بغداد، وكانوا أشداء عليه، لمخالفته الخبر، فسألوه عن التمر، فقال: الرطب، إما أن يكون تمراً أو لم يكن، فإن كان تمراً جاز العقد عليه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التمر بالتمر" وإن لم يكن جاز لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم" فأورد عليه الحديث، فقال: هذا الحديث دائر على زيد بن عياش، وزيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه، قال صاحب الجوهر النقي: وفي تهذيب الآثار للطبري علل الخبر بأن زيداً انفرد به، وهو غير معروف في نقله العلم، انتهى. ٥ حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار، وحديث يحيى بن أبي أنيسة، عند الدارقطني في البيوع ص ٣٠٩.