١ عند الدارقطني في الفرائض ص ٤٥٤، قلت: وأخرج الدارقطني في الأقضية عن عبد الواحد، قال: سمعت مجالداً يذكر عن الشعبي، قال: كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها. ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، إلا المسلمين، فإنه كان يجبز شهادتهم على الملل كلها، انتهى. وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد ص ٢٠١ ج ٤ عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فيما أحسب، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم"، وقال: رواه الطبراني، وفيه عمر بن راشد، وهو ضعيف، انتهى.