٢ عند النسائي في الأشربة ص ٣٢٦ ج ٢. ٣ قوله: ليس كما يقول المخادعون، أراد به الحنفية، قال الشيخ الإمام، ختام المحدثين، بقية السلف، النجم الثاقب، والبحر الصائب، السيد محمد أنور الكشميري قدس الله سره العزيز، لم أر للحنفية وجهاً شافياً يشفي القلوب، ويثلج الصدور، يكون مسكة عند الاحتياج، وقواماً للمذهب، إلا ما ذكره صاحب العقد الفريد من كتب الأدب، فهاك عبارته، واعتبر بدلالته، وإشارته، ونزله وعجالته النافعة، تجديك خيراً، وتسدي إليك نميراً: فقال في العقد الفريد ص ٣٣٠ ج ٤: وذكر ابن قتيبة في كتاب الأشربة أن الله حرم علينا الخمر بالكتاب، والمسكر بالسنة، فكان فيه فسحة، أو بعضه، كالقليل من الديباج، والحرير يكون في الثوب، والحرير محرم بالسنة، وكالتفريط في صلاة الوتر، وركعتي الفجر، وهما سنة، فلا نقول: إن تاركهما كتارك الفرائض من الظهر والعصر، وقد استأذن عبد الرحمن بن عوف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في لباس الحرير لبلية كانت به، وأذن لعرفجة بن سعد وكان أصيب أنفه يوم الكلاب باتخاذ أنف من الذهب، وقد جعل الله فيما أحل عوضاً مما حرم، فحرم الربا، وأحل البيع، وحرم السفاح، وأحل النكاح، وحرم الديباج، وأحل الوشي، وحرم الخمر، وأحل النبيذ غير المسكر، والمسكر منه ما أسكرك، انتهى. ثم قال صاحب العقد الفريد: وقال المحلون للنبيذ: إن الحرام هو الشربة الأخيرة فقط، وقال المحرمون: إن جميع ما شرب هو المحرم المسكر، وأن الشربة الأخيرة إنما أسكرت بالأولى، فرد على هؤلاء صاحب العقد وأيد قول المحلين للنبيذ، فقال: ينبغي أن يكون قليل النبيذ الذي يسكر كثيره حلالاً، وكثيره حراماً، وأن الشربة الأخيرة المسكرة هي المحرمة، ومثل الأربعة الأقداح التي يسكر منها القدح الرابع، مثل أربعة رجال اجتمعوا على رجل، فشجه أحدهم موضحة، ثم شجه الثاني منقلة، ثم شجه الثالث مأمومة، ثم أقبل الرابع فأجهز عليه، فلا تقول: إن الأول هو القاتل، والثاني، والثالث، وإنما قتله الرابع الذي أجهز عليه، وعليه القود، انتهى. ثم نقل رسالة عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار في الأنبذة، وفيها: وأن في الأشربة التي =