٢ عند الدارقطني في السنن ص ٣٥٩. ٣ قلت: قال البيهقي في السنن ص ٧٥ ج ٨: الروايات فيه عن ابن مسعود متعارضة، ومذهب عبد الله مشهور في بني المخاض، وقد اختار أبو بكر بن المنذر في هذا مذهبه، واحتج بأن الشافعي رحمه الله إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ، لأن الناس اختلفوا فيها، والسنة فيها مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة، واسم الابل يتناول الصغار والكبار، فألزم القاتل أقل ما قالوه: إنه يلزمه، فكان عنده قول أهل المدينة، أقل ماقيل فيها، قال ابن المنذر فكأنه أي الشافعي لم يبلغه قول عبد الله بن مسعود، فوجدناه قول عبد الله أقل ماقيل فيها، لأن بني المخاض أقل من بني اللبون، واسم الابل يتناوله، دون ما زاد عليه، وهو قول الصحابي، فهو أولى من غيره، وبالله التوفيق، انتهى. ٤ راجع السنن للبيهقي: ٧٦ ج ٨. ٥ عند البخاري في القسامة ص ١٠١٨ ج ٢، وعند مسلم في الديات والقصاص ص ٥٦ ج ٢. ٦ عند البيهقي في السنن أيضاً: ص ٧٤ ج ٨.