٢ قال الحافظ ابن تيمية في "فتاواه" ص ١٤٣ ج ٢، وص ٤١٢ ج ٢: قال أحمد: أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة، اهـ، قال: ونقل أحمد الاجماع على أنها لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر، اهـ ونحوه في "تنوع العبادات" ص ٥٨، وفي "المغني لابن قدامة" ص ٦٠٥، قال أحمد في رواية أبي داود: وأجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، اهـ. ٢ ورواه البيهقي في "كتاب الصلاة" ص ٧٢ من طريق هشام بن زياد، وقال: ليس بالقوي، واختلف عليه في إسناده، اهـ. وروى البيهقي في "كتابه" عن غير واحد من الصحابة. والتابعين بأنها نزلت في الصلاة، وقال بعضهم: في الخطبة يوم الجمعة. ٤ ص ١٧٤. ٥ في نسخة "أبو غسان". هو الصحيح وانظر التصويبات آخر الجزء