قال المصنف: وَقَدْ ذكرنا تلبيسه عَلَى العباد فِي الصلاة وَهُوَ بذلك يلبس عَلَى الصوفية ويزيد وَقَدْ ذكر مُحَمَّد بْن طاهر المقدسي أن من سنتهم التي ينفردون بِهَا وينتسبون إليها صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة واحتج عَلَيْهِ بحديث تمامة بْن أثال أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره حين أسلم أن يغتسل.
قَالَ المصنف: وما أقبح بالجاهل إذا تعاطى مَا ليس من شغله فَإِن ثمامة كان كافرا فاسلم وإذا أسلم الكافر وجب عَلَيْهِ الغسل فِي مذهب جماعة من الفقهاء منهم أَحْمَد بْن حنبل وأما صلاة ركعتين فما أمر بِهَا أحد من العلماء لمن أسلم وليس فِي حديث ثمامة ذكر صلاة فيقاس عليه وهل هذ إلا ابتداع فِي الواقع سموه سنة ثم من أقبح الأشياء قوله أن الصوفية ينفردون بسنن لأنها إن كانت منسوبة إِلَى الشرع فالمسلمون كلهم فيها سواء والفقهاء أعرف بِهَا فما وجه انفراد الصوفية بِهَا وإن كانت بآرائهم فإنما انفردوا بِهَا لأنهم اخترعوها.