قال المصنف رحمه اللَّه: لا يختلف العلماء أن التداوي مباح وإنما رأى بعضهم أن العزيمة تركه وَقَدْ ذكرنا كلام الناس فِي هَذَا وبينا بما اخترناه فِي كتابنا لقط المنافع فِي الطب والمقصود ههنا إنا نقول إذا ثبت أن التداوي مباح بالإجماع مندوب إليه عند بعض العلماء فلا يلتفت إِلَى قول قوم قد رأوا أن التداوي خارج من التوكل لأن الإجماع عَلَى أنه لا يخرج من التوكل وَقَدْ صح عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه تداوى وأمر بالتداوي ولم يخرج بذلك من التوكل ولا أخرج من أمره أن يتداوى من التوكل وفي الصحيح من حديث عثمان بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص إذا اشتكى المحرم عينه أن يضمدها بالصبر قَالَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ وفي هَذَا الحديث دليل عَلَى فساد مَا يقوله ذوو الغباوة من أهل التصوف والعباد من أن التوكل لا يصح لأحد عالج علة به فِي جسده بدواء إذ ذاك عندهم طلب العافية من غير من بيده العافية والضر والنفع وفي إطلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمحرم علاج عينه بالصبر لدفع المكروه أدل دليل عَلَى أن معنى التوكل غير مَا قاله الذين ذكرنا قولهم وأن ذلك غير مخرج فاعله من الرضا بقضاء اللَّه كَمَا أن من عرض لَهُ كلب