للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها البشرية مصلحة مدنية أو لا، فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي إليه، ولا ينظر إليه الرسول"١.

فهذا النص:

- في الفقرة الأولى منه يدفع: أن الأنظمة التي جاء بها الإسلام لها صلة بأساليب الحكم السياسي.

- لكنه في نفس الفقرة يقر من جديد بأنها من أساليب الحكم السياسي، ولكن مجموعها ضئيل إذا قيس بما يلزم لدولة مدنية من أصول سياسية وقوانين.

والفقرة إذن صدرها يناقض عجزها.. وتنحل العبارة إلى الوضع التالي:

- أنظمة الإسلام وقواعده ليس فيها قليل ولا كثير يتصل بالسياسة.

- ما في الإسلام من نظم سياسية جزء يسير مما تحتاجه الدولة!

والفقرة الثانية من هذا النص تعني أن ما في الإسلام من عقوبات ومعاملات هي لمصلحة البشر الدينية، ولم تقصد منها المصلحة المدنية.

ترى ما هي "المصلحة الدينية" من العقوبات والمعاملات؟؟

وما هي "المصلحة المدنية" من العقوبات والمعاملات؟؟

هل ما يوضع من حدود في العقوبات، وتشريع في المعاملات، لم يقصد به سوى تمكين الأمن والاستقرار.. تمكين العدل في تبادل المصالح بين الأفراد، الذين وضعت لهم العقوبات وشرعت لهم المعاملات؟؟

إن هذه الفقرة الثانية -كعجز الفقرة الأولى- اعترفت بوجود النظم السياسية في الإسلام، ولم تستطع أن تواجه الإسلام بإنكار هذه النظم فيه كلية ... ولكي ينسجم الرأي في الكتاب الكله، حملت هذه النظم على أنه


١ الإسلام وأصول الحكم ص٨٥.

<<  <   >  >>