للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(قَالَ أبو الحسن: كان هذا الشيخ من اهل واسط، وبها نشأ. ولكن فرج إلى البصرة فأقام بها حتى توفى بها) .

[أخوه سليمان بن خالد]

حدثنا أسلم، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَاهَانَ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: [١٤٨] ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أبي أسماء عن لوبان، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي فَلَنْ يُرْفَعَ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

[سليمان بن الحكم بن عوانة الكلبي]

حدثنا أسلم، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أنا سليمان بن الحكم بن عوانة ودلنا عليه مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ارْتَجَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ «٤٥» ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «كُفُّوا السِّلاحَ إِلا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ» . وَكَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَنُو بَكْرٍ حُلَفَاءَ لأَبِي سُفْيَانَ. ثُمَّ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ بِحَرَمِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يحل لأحد كان قلبي وَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنْ لَمْ يُحَلَّ لي الا ساعة مر النَّهَارِ (يَعْنِي يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ) وَإِنَّهُ لا يُخْتَلَى خَلاؤُهُ وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ. وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِدَخَلِ الْجَاهِلِيَّةِ» . فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاقَعْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فُلانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَلَدَتْ لِي وَلَدًا، فَمُرْ بِهِ فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ امْرَأَةً بِأَمَةٍ لا يَمْلِكُهَا أَوْ وَاقَعَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا، فَلَيْسَ بِابْنِهِ، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ،

<<  <   >  >>