للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المموه: اسم مفعول، من موه الشىء. (ومنه التمويه:وهو التلبيس، ومنه قيل للمخادع مموه، وقد موه فلان باطله إذا زينه وأراه في زينة الحق) (١) .

والتمويه:هو طلاء الإناء المصنوع من نحاس أو حديد أو نحوهما بماء الذهب أو الفضة (٢) . مثل أن تطلى الأباريق، أو فناجيل الشاي، أو نحو ذلك من الأواني.

والتمويه، والطلاء بمعنى واحد عند الحنفية والمالكية والشافعية (٣) .

وفرق الحنابلة بينهما؛ فالتمويه أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء، من نحاس وغيره، فيكتسب منه لونه.

والطلاء:أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق، ويطلى به الحديد ونحوه (٤) .

ويعبر كثير من السلف عن المطلي، والمموه، بالمفضض. فجميعها بمعنى واحد.

اختلف الفقهاء في حكم استعمال الآنية المموهة على قولين:

القول الأول: قال الحنفية، والراجح من مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول عند الحنابلة؛ إنه يجوز استعمال الآنية المموهة بذهب أو فضة؛ سواء في الأكل أو الشرب أو غير ذلك (٥) . فالراجح من مذهب المالكية جواز المموه، والمكفت (٦) . والمنع في المغشى، والمضبب، وذي الحلقة (٧) . ورجح الدردير الجواز في المغشى (٨) . قال الحطاب: (كلام ابن عبد السلام ميل إلى ترجيح المنع في المغشى، وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة والمنع بعيد) (٩) . وأجاز الشرب من الإناء المفضض من الصحابة أنس ابن مالك وعمران بن حصين ومن غيرهم سعيد بن جبير وطاوس والقاسم ابن محمد وأبو جعفر وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن علي بن الحسين، والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وحماد ابن أبي سليمان والحسن البصري وأبي العالية (١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>