ترتيب المدارك ١/١٤٥، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير١/٤٣٠. جاء فيها عند قول الدردير:[وحرم على المتخلف ابتداء صلاة](أي وحملت الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم) . وانظر: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي ص ١٦٠و١٦١ لعبد العزيز بن صالح الخليفي، الموسوعة الفقهية٣٤/٢٢٢. ومما نقل عن الإمام مالك في هذا الشأن ما جاء في ترتيب المدارك:(لم يكن من أمر الناس ولا من مضى ولا من سلفنا الذين يقتدى بهم ويعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول أنا أكره كذا وأحب كذا. وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله، أما سمعت قول الله تعالى (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) يونس، آية:٥٩. لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرماه) .
كشاف القناع ٣/١٥٢و١٥٤؛ شرح المنتهى ٢/١٤٠و١٤٢، الخواتيم لابن رجب ص١٢٣.
الأم ٣/٧٤؛ المجموع ١/٣٠٧؛ ٣١١؛ روضة الطالبين ١/٤٦.