للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع حكم الحلف بالنبي -

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " تنازع الناس هل يحلف بالنبي ؟ مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة. فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي ، ولا تنعقد اليمين، كما لا يحلف بشيء من المخلوقات، ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث. فقد ثبت عن النبي أنه قال: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" (١).

وفي رواية: "ألا من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله" (٢). وقال: "من حلف بغير الله فقد أشرك" (٣). وفي رواية: "فقد كفر".


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم برقم (٦٦٦٤٦)، وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم (١٦٤٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية برقم (٣٨٣٦) واللفظ له. أخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم (١٦٤٦).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٣٤، ٨٦، ٢٥١). وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله وقال: حديث حسن (٤/ ١١٠) ح ١٥٣٥، وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهة الحلف بالآباء (٣/ ٥٧٠) ح ١٣٢٥ وأخرجه ابن حبان كما في الموارد (ص ٢٨٦) ح ١١٧٧. =

<<  <   >  >>