وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٨٤، المحدث الفاصل ص ٤٥١، أصول الحديث ص ٢٤١. ٢ في ش: الراوي. ٣ وحكى القاضي عياض أيضاً الإجماع على جواز الرواية بها كالعمل بها، ونقل الآمدي عدم جوازها عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال ابن عبد الشكور: إن أبا حنيفة احتاط، ومنع الإجازة. "انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٤، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، مناهج العقول ٢/ ٣٢٠، كشف الأسرار ٣/ ٤٣، المسودة ص ٢٨٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٣١١، تدريب الراوي ٢/ ٢٩، المحدث الفاصل ص ٤٣٥، توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٩، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٩، قواعد التحديث ص ٢٠٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٢، أصول الحديث ص ٢٣٦، شرح ألفية العراقي ٢/ ٦١، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ٦١، شرح الورقات ص ١٩٦، مختصر الطوفي ص ٦٦، إرشاد الفحول ص ٦٣، المدخل إلى "مذهب أحمد" ص ٩٥، "الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠".