للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلا يُؤَثِّرُ" فِي صِحَّةِ الرِّوَايَةِ "مَنْعُ الشَّيْخِ" الرَّاوِيَ مِنْ "رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلا قَادِحٍ١".

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ بَعْدَ كَلامٍ تَقَدَّمَ. وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ، أَنَّ مَنْعَ الشَّيْخِ لِلرَّاوِي٢ مِنْ رِوَايَتِهِ - وَلَمْ يُسْنِدْ ذَلِكَ إلَى خَطَإٍ أَوْ شَكٍّ - لا يُؤَثِّرُ. وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ. اهـ.

"ثُمَّ" الرُّتْبَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ مُسْتَنَدِ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ: الرِّوَايَةُ بِالإِجَازَةِ وَتَتَفَاوَتُ.

وَبِجَوَازِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِهِمَا وَبَقِيَّةُ الْعُلَمَاءِ، وَحَكَى الاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِهَا الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُمَا٣.


١ وهذا قول بعض الظاهرية، خلافاً للجمهور الذين منعوا الرواية مع وجوب العمل إن صح السند. قال النووي: وقال بعض أهل الظاهر: لو قال هذه روايتي لا تروها، كان له روايتها عنه. والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به، لكن يجب العمل به إن صح السند "تدريب الراوي ٢/ ٥٩".
وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٨٤، المحدث الفاصل ص ٤٥١، أصول الحديث ص ٢٤١.
٢ في ش: الراوي.
٣ وحكى القاضي عياض أيضاً الإجماع على جواز الرواية بها كالعمل بها، ونقل الآمدي عدم جوازها عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال ابن عبد الشكور: إن أبا حنيفة احتاط، ومنع الإجازة.
"انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٤، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، مناهج العقول ٢/ ٣٢٠، كشف الأسرار ٣/ ٤٣، المسودة ص ٢٨٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٣١١، تدريب الراوي ٢/ ٢٩، المحدث الفاصل ص ٤٣٥، توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٩، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٩، قواعد التحديث ص ٢٠٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٢، أصول الحديث ص ٢٣٦، شرح ألفية العراقي ٢/ ٦١، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ٦١، شرح الورقات ص ١٩٦، مختصر الطوفي ص ٦٦، إرشاد الفحول ص ٦٣، المدخل إلى "مذهب أحمد" ص ٩٥، "الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>