للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي "الإِلْمَاعِ": جَائِزَةٌ١ بِالإِجْمَاعِ٢. وَكَذَا قَالَ الْمَازِرِيُّ: لا شَكَّ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ٣.اهـ.

لَكِنَّ الصَّيْرَفِيَّ حَكَى الْخِلافَ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَأَنَّ الْمَانِعَ خَرَّجَهُ عَلَى الشَّهَادَةِ، فِي٤ الصَّكِّ وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، بَلْ قَالَ: اشْهَدْ عَلَيَّ بِمَا فِيهِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ بِمَنْعِهِ مَشْهُورٌ. كَمَا ذَكَرُوهُ٥ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي٦. وَمِمَّا اُسْتُدِلَّ بِهِ لِلْمُنَاوَلَةِ بِدُونِ الْقِرَاءَةِ مَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ: إنَّ بَعْضَ٧ أَهْلِ الْحِجَازِ احْتَجُّوا عَلَيْهَا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا. وَ٨قَالَ: "وَلا تَقْرَأْهُ ٩ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا". فَلَمَّا بَلَغَ


١ في ش: جائز.
٢ "الإلماع" ص ٨٨.
انظر أدلة شروعية المناولة وأدلة منعها في "الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٧، كشف الأسرار ٣/ ٤٦، المعتمد ٢/ ٦٦٥، الكفاية ص ٣١٢".
٣ انظر: إرشاد الفحول ص ٦٣.
٤ في ش ب ز: كما في.
٥ في ض: ذكره.
٦ وهو قول الحنفية الذين يشترطون أن يعلم المجاز له ما في الكتاب كالشهادة على الصك.
انظر: "فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، شرح الورقات ص ١٩٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، إرشاد الفحول ص ٦٣، المغني ١٠/ ٨٤".
٧ ساقطة من ض.
٨ ساقطة من ع ض.
٩ في ض: يقرأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>