للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ" لَكِنْ "هُمَا عَلَى عَدَالَتِهِمَا" لِعَدَمِ بُطْلانِ الْعَدَالَةِ الْمُتَحَقِّقَةِ بِالشَّكِّ. فَلَوْ شَهِدَا عِنْدَ حَاكِمٍ فِي وَاقِعَةٍ قُبِلا؛ لأَنَّ تَكْذِيبَهُ أَوْ تَغْلِيطَهُ قَدْ يَكُونُ لِظَنٍّ مِنْهُ أَوْ غَيْرِهِ١. وَقِيلَ: يُعْمَلُ بِهِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ٢.

"وَإِنْ أَنْكَرَهُ" أَيْ أَنْكَرَ الأَصْلُ الْفَرْعَ بِأَنْ قَالَ الشَّيْخُ: مَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَيْ "وَلَمْ يُكَذِّبْ" الأَصْلُ الْفَرْعَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ "عُمِلَ بِهِ" عِنْدَ الإِمَامِ٣ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَالأَكْثَرِ؛ لأَنَّ الْفَرْعَ عَدْلٌ جَازِمٌ غَيْرُ مُكَذَّبٍ ٤أَوْ مُغَلَّطٍ، فَيُعْمَلُ٧ بِمَا رَوَاهُ. كَمَوْتِ الأَصْلِ أَوْ جُنُونِهِ٥.


١ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، المستصفى ١/ ١٦٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٧، كشف الأسرار ٣/ ٥٩، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، تدريب الراوي ١/ ٣٣٤، الكفاية" ص ١٣٩، "المسودة" ص ٢٧٩، اللمع ص ٤٥، غاية الوصول ص ٩٨.
٢ منهم السمعاني وابن السبكي، وعزاه الشاشي للشافعي. وفي المسألة أقوال أخرى.
"انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٣٨، تدريب الراوي ١/ ٣٣٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، المسودة ص ٢٧٩".
٣ ساقطة من ب ع ض.
٤ في ز ش: فعمل.
٥ وهو قول الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وأبي الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية.
"انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، ١٧١، تيسير التحرير ٣/ ١٠٧، كشف الأسرار ٣/ ٦٠، جمع الجوامع ٢/ ١٤٠، نهاية السول ٢/ ٣١٠، المستصفى ١/ ١٦٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، ١٠٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، المسودة ص ٢٧٨ وما بعدها، تدريب الراوي ١/ ٢٣٥، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، المعتمد" ٢/ ٦٢١، "توضيح الأفكار" ٢/ ٢٤٧، الكفاية ص ١٣٩، ٣٨٠، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ٦٢، مختصر الطوفي ص ٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>