للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرَ هُنَا ثَلاثَ مَسَائِلَ.

الأُولَى: إذَا أَسْنَدَ الرَّاوِي مَا أَرْسَلَهُ قُبِلَ إسْنَادُهُ.

الثَّانِيَةُ: إذَا وَصَلَ الرَّاوِي حَدِيثًا رَوَاهُ مَقْطُوعًا قُبِلَ وَصْلُهُ.

الثَّالِثَةُ: إذَا رَفَعَ الرَّاوِي حَدِيثًا رَوَاهُ مَوْقُوفًا قُبِلَ رَفْعُهُ.

وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الثَّلاثِ: قَبُولُ إسْنَادِهِ وَوَصْلِهِ وَرَفْعِهِ "مُطْلَقًا" قَطَعَ بِهِ فِي "التَّمْهِيدِ" وَغَيْرِهِ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ: لأَنَّ١ الرَّاوِيَ إذَا صَحَّ عِنْدَهُ الْخَبَرُ أَفْتَى بِهِ تَارَةً، وَرَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْرَى.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيَّةِ٢.

وَخَالَفَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاوِي وَاحِدًا٣. وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِ الإِرْسَالُ٤.

"وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ" أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُسْنِدُ غَيْرَ الْمُرْسِلِ. وَاَلَّذِي وَصَلَهُ غَيْرَ الَّذِي قَطَعَهُ. وَاَلَّذِي رَفَعَهُ غَيْرَ الَّذِي وَقَفَهُ "فَكَزِيَادَةٍ" فِي الْحَدِيثِ٥.


١ في ش: أن.
٢ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١١، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، كشف الأسرار ٣/ ٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٤٤، مناهج العقول ٢/ ٣٢٦، نهاية السول ٢/ ٣٢٧، ٣٣٣، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٢، الكفاية ص ٤١٧، المعتمد ٢/ ٦٢٤، المسودة ص ٢٥١.
٣ في ب: واحد.
٤ انظر: مناهج العقول ٢/ ٣٢٦، نهاية السول ٢/ ٣٢٧، كشف الأسرار ٣/ ٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٣٤، المعتمد ٢/ ٦٢٥، المسودة ص ٢٥١.
٥ قال بعض أصحاب الحديث: يرد الخبر. وقال الشافعية: لا يردّ. وقيل: يقدم الأحفظ.
"انظر: اللمع ص٤٦، كشف الأسرار ٣/ ٨، مقدمة ابن الصلاح ص ٣٤، المعتمد ٢/ ٦٣٩، توضيح الأفكار ١/ ٣٣٩ وما بعدها، تدريب الراوي ١/ ٢٢١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، الكفاية ص ٤٠٩، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>