للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُتْرَكُ "حَتَّى يُزْهِيَ١" وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" ٢ فَيُتْرَكُ "إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" وَكَذَلِكَ الصِّفَةُ فِي "فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ" ٣ فَيُتْرَكُ "السَّائِمَةِ" وَكَذَا مَا فِيهِ٤ تَغْيِيرٌ مَعْنَوِيٌّ، كَمَا فِي النُّسَخِ، نَحْوُ "كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا" ٥، وَكَذَا تَرْكُ بَيَانِ مُجْمَلٍ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ تَخْصِيصِ عَامٍّ أَوْ تَقْيِيدِ


= تحمر. قال المناوي: ولا يكتفى بوقت بدو الصلاح، بل لا بد من حصوله بالفعل في الكل أو البعض.
"انظر: فيض القدير ٦/ ٣٠٦، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٢٣".
والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك، ورواه النسائي والدارمي بلفظ: "حتى يبدو صلاحه".
"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٢٣، صحيح مسلم ٣/ ١١٦٧، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٦، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٢٠، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٧، سنن النسائي ٧/ ٢٣١، نيل الأوطار ٥/ ١٩٥، الموطأ ٢/ ٦١٨، سنن الدارمي ٢/ ٢٥١".
١ في د ز ب ع ض: تزهي. وفي هامش ع: تزهو، وهي رواية صحيحة أيضاً "نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي".
٢ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٢١، صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٩، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٤، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٤١، السنن الكبرى ٥/ ٢٧٦، الموطأ ٢/ ٦٣٢، سنن النسائي ٧/ ٢٤١، سنن ابن ماجه ١/ ٨، نيل الأوطار ٥/ ٢١٥، الأم ٣/ ٢٩، بدائع المنن ٢/ ١٧٤".
٣ هذا جزء من حديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي والطبراني والدارمي عن أنس وابن عمر مرفوعاً بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٥٣، سنن أبي داود ١/ ٣٥٨، سنن النسائي ٥/ ١٤، ٢٠، سنن الدارمي ١/ ٣٨١، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٢٧، تخريج أحاديث المنهاج ص ٢٨٩".
٤ في ب ع: كان فيه.
٥ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبغوي والحاكم عن بريدة مرفوعاً، ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً.
"انظر: صحيح مسلم ٢/ ٦٧٢، سنن أبي داود ٢/ ١٩٥، تحفة الأحوذي ٤/ ١٥٩، سنن النسائي ٤/ ٧٣، سنن ابن ماجه ١/ ٥٠١، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٢٥، فيض القدير ٥/ ٥٥، شرح السنة للبغوي ٥/ ٤٦٢، موارد الظمآن ص ٢٠١".

<<  <  ج: ص:  >  >>