للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: إنْ نَقَلَهُ ١بِتَمَامِهِ مَرَّةً٥ جَازَ وَإِلاَّ فَلا٢.

وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَشْهُورًا بِتَمَامِهِ جَازَ وَإِلاَّ فَلا٣.

"ويجب العمل٤ بحمْلِ صَحَابِيٍّ ما رَوَاه" من حديثٍ محتملِ المعْنَيَيْنِ "على أحد مَحْمَلَيْه تَنَافَيَا" أي المحملان٥ "أو لا يعني" أو٦ لم يَتَنَافَيَا٧.

قَالَ ابن مفلح: عندنا وعند عامة العلماء.

إن٨ هذه المسألة تعرف بما إذا قَالَ راوي الحديث فيه شيئا، هل يُقْبَلُ أو يُعْمَلُ بالحديث؟ ولها أحوال:

منها: أن يكون الخبر عامًّا، فيحمله الراوي على بعض أفراده، ويأتي


١ في ز: مرة بتمامه.
٢ انظر: توضيح الأفكار ٢/ ٣٩٣، تدريب الراوي ٢/ ١٠٣، النووي على مسلم ١/ ٤٩، تيسير التحرير ٣/ ٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦، اللمع ص ٤٥، إرشاد الفحول ص ٥٨.
٣ وهناك أقوال أخرى في المسألة. "انظر: إرشاد الفحول ص ٥٨".
٤ في ش ب ز ع: عملٌ.
٥ في ش ب ز ض: المحملين.
٦ في ض: وإن.
٧ جمع المصنف بين حالتي التنافي وعدمه. وقال بوجوب العمل بحمل الصحابي فيهما، ويفرق السبكي وغيره بين الحالتين، فيعمل بحمل الصحابي على أحد محمليه المتنافيين، أما عند عدم التنافي فالحكم كالمشترك يحمل على معنييه.
"انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٤٥، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧١، الإحكام للآمدي ١/ ١١٥، المعتمد ٢/ ٦٧٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، غاية الوصول ص ٩٩، إرشاد الفحول ص ٥٩".
٨ ساقطة من ز ش ب ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>